كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 4)

9566- "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة". "حم عن عائشة".
9567- "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها". "د عن ابن عمر".
9568- "من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر1، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع". "حم خ م عن ابن عمر هـ" 2.
9569- "إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "د ن عن جابر".
9570- "من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم"؟ "هـ ـ حب ك عن جابر".
__________
1 أبر: من باب ضرب، أبر نخله لقحه وأصلحه وتأبر النخل تلقيحه يقال نخلة مؤبرة بالتشديد كما يقال مأبورة. انتهى. مختار. ح.
2 رواه البخاري في صحيحه "3/150" كتاب المسافاة - باب الرجل يكون له ثمر أو شرب عن ابن عمر.
ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع - باب من باع نخلا عليها ثمر وبرقم "80" عن ابن عمر. =

الصفحة 71