9611- "نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم يضمن". "طب عن حكيم بن حزام".
9612- "حرام شف 1 ما لم يضمن". "هق عن ابن عمر".
9613- "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما2 "، أو الربا. "د ك عن أبي هريرة".
9614- "نهى عن بيعتين في بيعة". "ت ن عن أبي هريرة".
9615- "نهى عن بيع العربان3." حم د هـ عن ابن عمر".
__________
1 الشف بفتح الشين ويكسر: المراد به هنا الربح والزيادة قاله في النهاية: نهى عن شف ما لم يضمن انتهى. ح
2 الوكس: النقص انتهى. مختار أي فله من البيعتين واحدة فقط وهي التي ثمنها قليل فإن لم يأخذها وأخذ البيعتين في عقد واحد فقد دفع في الربا. ح،
3 العربان: بضم العين وسكون الراء هو أن يدفع بعض الثمن ثم لا يسلمه المبيع كله بل بعضه أو إذا تفاسخا لا يرد إليه ما دفعه. ح.
وسيأتي بحث مفصل - في قسم الأفعال - آداب متفرقة - عن العربان. والأدلة والعزو الواضح. ص.