كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 4)

ملحق في أحكام متفرقة والإقالة
9649- "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان". "د ن ك هق عن ابن مسعود".
9650- "إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار". "ت هق عن ابن مسعود".
9651- "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع". "هـ عن ابن مسعود" 1.
9652- "لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض". "ت عن أبي هريرة".
9653- "البيعان إذا اختلفا في البيع تردا البيع". "طب عن ابن مسعود".
9654- "العربون2 لمن عربن". "خط في رواة مالك عن ابن عمر".
__________
1 لما كان في ألفاظ الحديث مغاير لأصل سنن ابن ماجه أثبت ما في السنن وحذفت الخطأ الظاهر.
ابن ماجه كتاب التجارات باب البيعان يختلفان وبرقم "2185". ص
2 العربون فيه ثلاث لغات: عربان بضم العين وسكون الراء، =

الصفحة 85