كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 4)

9655- "إذا باع المخيران فهو للأول". "هـ عن سمرة".
9656- "من أقال مسلما أقاله الله تعالى عثراته". "د هـ ك عن أبي هريرة".
9657- "من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة". "هق عن أبي هريرة".
9658- "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة". "د ن عن ابن عمر".
9659- "الوسق ستون صاعا". "حم هـ عن أبي سعيد".
9660- "من باع منكم دارا أو عقارا فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه، إلا أن يجعله في مثله". "حم هـ عن سعيد بن الحارث".
__________
= وعربون: بالضم العين وسكون الراء، وعربون: بفتح العين والراء، وهو ما يدفعه المشتري من الثمن قبل قبص المبيع على أنه إن استلم المبيع أكمل الثمن وإن لم يستلم يأخذه البائع فهذا حرام. ح.
مر شرح العربان عند حديث رقم "9615" ونوهت على التوسعة في البحث عند آخر حديث من باب آداب متفرقة. ص.

الصفحة 86