شيء إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وإنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيب منه، وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه فالذي يدعى له أو من حرة عير بها فقضى أنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فإنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقضى أنه من كان حليفا حولف في الجاهلية فهو على حلفه وله نصيبه من العقل1 والنظر يعقل عنه2 من حالفه وميراثه لعصبته من كانوا، وقال: لا حلف في الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية، فإن الله تعالى لم يزده في الإسلام إلا شدة، وقضى أن العمرى3 لمن أعمرها، وقضى في الموضحة4 بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء وفي المنقلة.5
__________
1 العقل: الدية. المختار "351" ب.
2 يعقل عنه: عقل عن فلان غرم عنه جنايته وذلك إذا لزمته دية فأداها عنه. المختار "352" ب.
من حالفه: الحلف بوزن الحقف: العهد يكون بين القوم وقد حالفه، أي: عاهده. المختار "114" ب.
3 العمرى: أعمره دارا أو أرضا أو إبلا: أعطاه إياه، وقال: هي لك عمرى، أو عمرك، فإذا مت رجعت إلي والاسم العمرى. المختار "357" ب.
4 الموضحة: هي التي تبدى وضح العظم أي بياضه. النهاية "5/196" ب.
5 المنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها وقيل: التي تنقل العظم أي تكسره. النهاية "5/110" ب.