14557- عن علي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخز وعن ركوب عليها وعن جلوس عليها وعن جلود النمور وعن ركوب عليها وعن الغنائم أن تباع حتى تخمس وعن حبالى سبي العدو أن يوطئن، وعن الحمر الأهلية وعن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الخمر، وعن ثمن الميتة، وعن عسب1 الفحل وعن ثمن الكلب. "عب" وفيه عاصم بن ضمرة ضعيف.
14558- عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود وعن التختم بالذهب وعن لباس القسي2 وعن لباس المعصفر. "مالك ط عب حم خ في خلق أفعال العباد م د ت ن هـ والكجي وابن جرير والطحاوي حب ق"3
__________
1 عسب: العسب بوزن العذب: كراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضا ضرابه، وقيل: ماؤه. المختار "339" ب.
2 القسى: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطيء البحر قريبا من تنيس، يقال لها القس بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرها. النهاية "4/59" ب.
3 رواه مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب العمل في القراءة رقم 29.
ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر رقم "2078". ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود رقم "211" وعن علي. ص.