كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 5)

الفصل الثامن: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج
نسك المرأة
12216- إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. "حم د عن ابن عباس".
12217- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
"ق د ن عن عائشة".
12218- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي، وأهلي بالحج، واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تصلي. "حم م د عن جابر".
12219- ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. "طب هق عن ابن عمر".
12220- المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. "د عن ابن عمر"1
__________
1رواه أبو داود كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم، رقم [1808 و 1809] ص.

الصفحة 97