كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 6)

16501- "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي 1 مرة سوي". "حم د ت ك عن ابن عمرو حم ق هـ عن أبي هريرة" 2.
16502- " قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله". "حم ق ن عن أبي هريرة".
__________
(1) لذي مرة سوى: مرة بكسر الميم وتشديد الراء أي قوة "سوي" أي مستوى الخلق، قاله الجوهري، المراد استواء الأعضاء وسلامتها. تحفة الأحوذي "3/317" ب.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة "1/407" وقال: صحيح على شرط الشيخين وسكت الذهبي. ورواه الترمذي كتاب الزكاة - باب ماجاء من لا تحل له الصدقة رقم "652" وقال: حسن. ص.

الصفحة 453