16704- "يغضب على أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا". "د عن رجل".
16705- "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: لذي دم موجع 1 أو لذي غرم مفظع 2 أو لذي فقر مدقع 3". "حم 4 عن أنس".
16706- "إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا فقر مدقع أو غرم مفظع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا 4 يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل
__________
= ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس حديث رقم "106 و 107". والترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في النهي عن المسألة رقم "680" وقال: حسن صحيح غريب. ص.
(1) موجع: هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، فإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه فيوجعه قتله. النهاية "5/157" ب.
(2) مفظع: المفظع: الشديد الشنيع، وقد أفظع يفظع فهو مفظع، وفظع الأمر فهو فظيع. النهاية "3/459" ب.
(3) مدقع: أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء. وقيل: هو سوء احتمال الفقر. النهاية "2/127" ب.
(4) رضفا: الرضف: الحجارة المحماة على النار، واحدتها: رضفة. النهاية "2/231" ب.