ع وابن خزيمة، ك ق ص" قال ابن الجوزي في جامع المسانيد: هذا الحديث ذكره "حم" في مسند أبي بكر ولا يصلح إلا في مسند عمر والمسند منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك.
16852- عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة". "حم".
16853- عن عمر قال: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وما سقي بالرشاء نصف العشر". "عب وأبو عوانة قط".
16854- عن حماس قال: "كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال؟ يا حماس أد صدقة مالك فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو جعاب وأدم قال: قومه وأخرج صدقته". "الشافعي عب وأبو عبيد في الأموال، قط وصححه هق".
16855- عن عمر قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه 1 وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب
__________
(1) أدراعه: الأدراع: جمع درع وهي الزردية. النهاية "2/114" ب. وأعتده: الأعتد جمع قلة للعتاد وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب. وتجمع على أعتدة أيضا. النهاية "3/176" ب.