كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 6)

يعطيهم أكثر مما أخذ منهم". "مسدد، ورواه ابن جرير من طريق عن عمر".
16884- عن الشعبي قال: "قال عمر: ليس على عربي ملك ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة 1 على آبائهم خمسا من الإبل". "عب وأبو عبيد في الأموال وابن راهويه هق".
16885- عن أنس قال: "ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم وأن آخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه درهم". "أبو عبيد في الأموال".
16886- عن الأوزاعي قال: "بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: خففوا
__________
(1) الملة: الدية، وجمعها ملل. قال الأزهري: كان أهل الجاهلية يطأون الإماء ويلدن لهم، فكانوا ينسبون إلى آبائهم، وهم عرب، فرأى عمر أن يردهم على آبائهم فيعتقون، ويأخذ من آبائهم لمواليهم، عن كل واحد خمسا من الإبل. وقيل: أراد من سبي من العرب في الجاهلية وأدركه الإسلام وهو عند من سباه أن يرده حرا إلى نسبه، وتكون عليه قيمته لمن سباه خمسا من الإبل. النهاية "4/361" ب.

الصفحة 545