17215- "إذا أدهن أحدكم فليبدأ بحاجبيه فإنه يذهب بالصداع وذلك أول ما ينبت على ابن آدم من الشعر". "الحكيم عن قتادة عن أنس".
__________
(1) أخرجه أبو داود كتاب الترجل باب في الصبي له ذؤابة رقم "4177" ص.
"الحلق والقص والتقصير"
17216- "احلقوه كله أو اتركوه كله". "د، ن عن ابن عمر" 1.
17217- "أحفوا الشوارب 2 وعفوا اللحى". "م ت ن عن ابن عمر، عد عن أبي هريرة".
__________
(2) "باب ما جاء في قص الشارب".
قال الإمام الترمذي في سننه ما خلاصته: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه. قال: "وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله" هذا حديث حسن غريب. قال الطيبي: يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ينبئ عنه قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} قيل الكلمات الخمس: في الرأس والفرق وقص الشارب والسواك وغير ذلك، انتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا"، أي: فليس من العاملين بسنتنا، وهذان الحديثان يدلان على جواز قص الشارب. واختلف الناس في حد ما يقص منه، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله: "احفوا وانهكوا" وهو =