كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 7)

كتاب الشركة من قسم الأفعال
17805- "مسند الصديق" عن الزهري "أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه: لك مائة دينار من المال بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه 1 من المال ويعزله". "عب ش".
__________
1 حتى يحوزه: حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به وفلان مانع لحوزته أي لما في حيزه المعنى: يمنعه ويحجز ما عنده من المال ويعزله. النهاية "1/460" ص

الصفحة 30