كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 7)

17688- "أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه".
"ن" عن جابر.
17689- "من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على
شريكه"."حم ت1 ك" عن جابر.
17690- "من كان له شريك في ربعة2 أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك"."م" عن جابر" 3
17691- "من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه".
"هـ" عن جابر 4
17692- "من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره".
"هـ" عن ابن عباس5
__________
1 أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك رقم "1312" هذا حديث اسناده ليس بمتصل. ص.
2 "ربعة: الربعة: إناء مربع كالجونة وهي أخص من الربع، والربع: المنزل ودار الإقامة. النهاية "2/189" ب
3 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة رقم "133/1608" ص.
4 "أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم "2492 و 2493" وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص.
5 "أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم "2492 و 2493" وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص.

الصفحة 5