كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 7)

17704- "الصبي على شفعته حتى يدرك، فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك"."طس" عن جابر.
17705- "لا شفعة إلا في دار أو عقار". "هق" عن أبي هريرة.
"الإكمال"
17706- "الشريك شفيع في كل شيء". "عب" عن أبي مليكة مرسلا.
17707- "الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". "مالك والشافعي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، مرسلا؛ "ق حب كر" عنه عنهما عن أبي هريرة، الشعبي "ق" عن جابر"1
17708- "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم وتعرف حدوده". "ط" عن جابر.
17709- "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار". "حم" عن علي وابن مسعود معا.
17710- "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار". "ن" عن جابر.
__________
1 أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب إذا وقعت رقم "2499) ص.

الصفحة 8