كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 7)

17711- "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"."ت"1: حسن صحيح "ق" عن جابر؛ "طب" عن زيد بن ثابت.
17712- "من باع أرضا أو دارا فإن جار الأرض وجار الدار هو أحق بابتياعها إذا قام بثمنها"."طب" عن سمرة.
17713- "من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه"."ت": منقطع، "ك" عن جابر.
17714- "من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرض عليه". "الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر".
17715- "الجار أحق بصقبه ما كان". "الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر".
17716- "قضى في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".حم ن" عن جابر.
__________
1 "أخرجه أبو داود كتاب الإجارة باب في الشفعة رقم "3497".
والترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء إذا وحدت الحدود رقم "1370"وقال: حسن صحيح. ص

الصفحة 9