كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 8)

فصل: في محظورات الصوم
"القبلة"
24401- "مسند عمر رضي الله عنه" عن عمر قال: "هششت إلى المرأة يوما فقبلتها وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيم؟ ". "ش حم والعدني والدارمي د ن وقال: حديث منكر والشاشي وابن خزيمة حب ك 1 فر، ض".
24402- عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى الصائم أن يقبل ويقول: "إنه ليس لأحدكم من العصمة ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم". "طس قط في الأفراد".
__________
1 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/431" وقال: "صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي".
وأما رواية ابن حبان في موارد الظمآن باب القبلة للصائم قال: "فنعم رقم الحديث" "904".
وأما رواية أبي داود: قال: "فمه: أي فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت، كتاب الصيام باب القبلة للصائم" "2368". راجع عون المعبود "7/12" ص

الصفحة 615