كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 9)

26518- "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء". "قط عن علي".
26519- "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب". "حم م 1 د ن هـ عن عبد الله بن مغفل".
26520- "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات". "مالك ق ن هـ عن أبي هريرة" 2
26521- "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن أو أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة". "ت عن أبي هريرة".
26522- "لا تطبخوا في قدور المشركين، فإذا لم تجدوا غيرها فارحضوها 3 رحضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا". "هـ عن أبي ثعلبة الخشني".
26523- "لا يختلجن في صدرك شيء ضارعت 4 فيه النصرانية". "حم
__________
1 أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم "279 و 280" ص.
2 أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم "90" ص.
3 فأرحضوها: أي اغسلوها. والرحض: الغسل. النهاية [2/208] ب.
4 ضارعت: المضارعة: المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله عن طعام النصاري فكأنه أراد: لا يتحركن في قلبك شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه النهاية [3/85] ب.

الصفحة 371