كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 11)

30426- ليس لقاتل وصية. "هـ - عن رجل".
30427- ليس لقاتل وصية. "هق - عن علي".
30428- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. "حم، ق، 4 عن أسامة".
30429- وهل ترك لنا عقيل من رباع 1 "حم، ق، د، ن، هـ عن أسامة بن زيد".
30430- لا يتوارث أهل ملتين. "ت - عن جابر؛ ن، ك - عن أسامة بن زيد".
30431- لا يتوارث أهل ملتين شتى 2 "ش، حم، د، هـ عن ابن عمرو".
__________
1 رباع: وفي حديث أسامة قال له عليه الصلاة والسلام: "وهل ترك لنا عقيل من ربع" ورواية: "من رباع" الربع: المنزل ودار الإقامة. وربع القوم محلتهم، والرباع جمعه. ومنه حديث عائشة "أرادت بيع رباعها" أي منازلها. النهاية "2/189" ب.
2 أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر رقم "2894" وجاء في آخر فقرة من الحديث لفظ: شتى: بفتح فتشديد صفة أهل أي متفرقون وفي بعض النسخ شيئا مكان شتى. عون المعبود "8/122" ص.

الصفحة 16