كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 11)

الإكمال
30432- من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده. "د، ق - عن ابن عباس؛ عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا".
30433- ليس للقاتل شيء. "حم، قطك، ق - عن عمر".
30434- ليس لقاتل شيء، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. "ق - عن ابن عمرو".
30435- لا يرث قاتل من دية من قتل. "د في مراسيله، ق عن سعيد بن المسيب مرسلا".
30436- لا يتوارث الملتان المختلفتان. "ش - عن أسامة بن زيد".
30437- لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن شهادتهم تجوز على من سواهم. "عب - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا".
30438- لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا. "قط - عن جابر".
30439- لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة صلى الله عليه وسلم فإنها تجوز على غيرهم. "ق - عن أبي هريرة".

الصفحة 17