كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 11)

30440- لا يتوارث أهل ملتين شتى. "ص، حم، د، هـ، ق - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ص - عن الضحاك مرسلا".
30441- لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. "قط، ك، ق - عن جابر؛ ش - عنه؛ د عن علي موقوفا".
30442- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا يتوارثان أهل ملتين. "طب - عن أسامة".
30443- لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم. "عد، ق - عن أبي هريرة".
30444- من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "ك، في تاريخه - عن ابن عمر".
30445- ايما رجل عاهر حرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "ش، ت - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". مر برقم [30421] .
30446- من عاهر بأمة قوم أو زنى بامرأة حرة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. "عب - عن عمرو بن شعيب".
30447- ولد زنا لا يرث ولا يورث. "ك في تاريخه - عن ابن عمر".
30448- لا تزال أمتي متماسكا أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا،

الصفحة 18