كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 11)

الفصل الرابع فيما يتعلق بميراثه صلى الله عليه وسلم
30454- إن النبي لا يورث وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين. "حم - عن أبي بكر".
30455- النبي لا يورث. "ع - عن حذيفة".
30456- كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم، إنا لا نورث. "د - عن الزبير" 1.
30457- لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. "حم، ق، د - عن أبي هريرة".
30458- لا نورث، ما تركنا صدقة. "حم، ق، 3 2 - عن عمر وعن عثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف؛ حم، ق - عن عائشة؛ م، ت - عن أبي هريرة".
30459- لا نورث، ما تركنا - صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال. "حم، ق، د، ن - عن أبي بكر".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الخراج باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال رقم "2959" ص.
2 أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة "8/185" ص.

الصفحة 20