كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 11)

30471- عن عمر أنه قسم الميراث بين الإبنة والأخت نصفين. "الطحاوي، هق".
30472- عن عمر قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يقولون: نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل لنا قتالهم، وعن الكلالة 1، وعن الخليفة أحب إلي من حمر النعم. "عب والعدني وابن المنذر والشيرازي في الألقاب، ك".
30473- عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ابن أبي حاتم".
30474- عن عمر قال: تعلموا الفرائض! فإنها من دينكم. "ص والدارمي هق"2.
30475- عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى أبي موسى إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. "ك هق".
30476- عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورث العمة والخالة، جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. "عب، ص، ش، هق".
__________
1 الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه. النهاية "4/197" ب.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "6/209" ص.

الصفحة 24