كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 11)

30487- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها. "عب، ش، ص، هق".
30488- عن ابن مسعود قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، ومابقي فللأب. "سفيان الثوري في الفرائض، عب، ش، ك، ص، هق".
30489- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن عباس! من أول من عال 1 الفرائض؟ قال:
__________
1 عال: وفي حديث الفرائض ذكر"العول" يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها، كمن مات وخلف ابنتين، وأبوين، وزوجة، فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان، وهما الثلث، وللزوجة الثمن، فمجموع السهام واحد وثمن واحد، فأصلها ثمانية، والسهام، تسعة، وهذه المسألة تسمى في الفرائض: المنبرية، لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال من غير روية: صار ثمنها تسعا. النهاية "3/321" ب.

الصفحة 27