كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 11)

عليه في الإسلام فهو وارث مورث. "عب".
30505- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفا أو عديدا في قوم قد عقلوا عنه ونصروه فميراثه لهم إذا لم يكن له وارث يعلم. "عب".
30506- عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن اثني عشر - أو ثنتي عشرة - ببئر له قومت ثلاثين ألفا، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته. "عب".
30507- عن عمر قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه. "عب".
30508- عن محمد بن سيرين في الجدات الأربع أن عمر أطعمهن السدس. "ق".
30509- عن أبي الزناد عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة ابن ثابت أنها أخبرته فقالت: رجع إلي زيد بن ثابت يوما فقال: إن كانت لك حاجة أن نكلمه في ميراثك من أبيك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد ورث الحمل اليوم، وكانت أم سعد حملا مقتل أبيها سعد بن الربيع، فقالت أم سعد، ما كنت لأطلب من إخوتي شيئا. "هق" 1.
__________
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ميراث الحمل "6/258" ص.

الصفحة 32