كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 11)

30382- ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه. "ك - عن رجل".
30383- الطفل لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث حتى يستهل 1 "ت - عن جابر" 2.
30384- إذا استهل المولود ورث. "د 3، هق - عن أبي هريرة".
30385- للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. "خ - عن ابن مسعود"4.
30386- ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. "هـ - عن ابن عمر"5.
30387- كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل
__________
1 يستهل: واستهلال الصبي: تصويته عند ولادته. النهاية "5/271" ب.
2 أخرجه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة رقم "1032" وهذا الحديث المرفوع ضعيف وروي عن جابر موقوفا وهو أصح. ص".
3 أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في المولود يستهل رقم "2904" ص.
4 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب ميراث الأخوات "8/189". ص.
5 أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب قسمة المواريث رقم "2749"، وإسناده ضعيف. ص.

الصفحة 6