كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 11)

قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. "د1 هـ عن ابن عباس".
30388- المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عليه. "حم، 4، ك - عن واثلة"2.
30389- المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. "هـ - عن ابن عمرو" 3.
30390- اجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار. "ص - عن سعيد بن المسيب" مرسلا 4
الإكمال
30391- ألحقوا الفرائض بأهلها! فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. "ط، حم، ص، خ، م، ت - عن ابن عباس". مر برقم [30374] .
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث رقم "2897" ص.
2 أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء رقم "2115" وقال حسن غريب ص.
3 أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب ميراث الولاء رقم "2736" وفي اسناده محمد بن سعيد المصلوب. قال أحمد: حديثه موضوع ص.
4 مرسلا قال المناوي في فيض القدير "1/158": إن السيوطي رمز لصحته. ص.

الصفحة 7