صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء. "مالك والشافعي، هق" 1.
30670- عن الشعبي أن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة له يهودية، فلما قدم عليه قال له عمر: أجئتني في ميراث المقرات بنت الحارث؟ قال: أولست أولى الناس بها؟ قال: أهل ملتها من دينها؛ لا يتوارث أهل ملتين. "ص".
30671- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: غضب رجل من بني مدلج على ابن له فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر، فقال: يا عدو نفسه! أنت الذي قتلت ابنك! لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد للإبن من أبيه لقتلتك، هلم ديته! فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، فخير منها مائة: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ما بين ثنية 2 إلى بازل 3، عامها كلها خلفة، فدفعها إلى ورثته - وفي
__________
1 أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل "6/219" ص.
2 ثنية: الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة. النهاية "1/226" ب.
3 بازل: البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام وبازل عامين. النهاية "1/125" ب.