كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 15)

40392- عن أبي حنيفة قال: في سن الصبي الذي لم يثغر "1 حكم، قال زيد بن ثابت: فيه عشرة دنانير."عب".
40393- عن زيد بن ثابت: في الصغير إذا لم يثبت الدية كاملة."عب".
40394- عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالديه كاملة، وهي ألف دينار، وهي إثنتان وثلاثون فقارة، في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير غثم "2. فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك."عب".
40395- عن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها "3 زوجها:
__________
1 يثغر: الاثغار: سقوط سن الصبي ونباتها، يقال إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: اثغر. أه - "1/213" النهاية. ب
2 غثم: يقال غثمت يده فغثمت إذا جبرتها على غير استواء، وبقي فيها شيء لم ينحكم أهـ "3/182" النهايه. ب
3 يفضيها: أفضى إلى امرأته: باشرها. وجامع امرأته فأفضاها: إذا جعل مسلكها واحدا؛ فهي مفضاة. أهـ "398" المختار. ب

الصفحة 128