كتاب اللعان من قسم الأقوال
40573- لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن."د، ت، هـ عن ابن عباس؛ ن عن أنس"1
40574- البينة، وإلا فحد في ظهرك."د، ت، ك، هـ عن ابن عباس".
الإكمال
40575- أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر."هـ "2، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
40576- أربعة ليس بينهن لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، ولا بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان."قط، ق وضعفاه عن ابن عمرو".
__________
1 أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في اللعان رقم 2254. ص.
2 أخرجه بن ماجه كتاب الطلاق رقم 2071 وفي اسناده عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه. ص