كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 15)

خالدا مخلدا فيها أبدا". "حم، هـ 1"عن أبي شريح".
39809- "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه". "حم، 4 2" "عن سمرة".
39810- "من خصى عبده خصيناه". "د، ك - عن سمرة"3
39811- "المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وهي تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها". "هـ - عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس"4 "
39812- "لا يقاد الوالد بالولد". "حم، ت - عن عمر".
39813- "لا يقتل الوالد بالولد". "هـ - عن ابن عمر وعن ابن عباس".
39814- "أما ابنك هذا فلا يجني عليك ولا تجني عليه". "حم، د، ن، ك - عن أبي رمثة"5
__________
1 أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب من قتل قتيل فهو بالخيار رقم 2623. ص
2 أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب هل يقتل الحر بالعبد رقم 2663. ص
3 أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم 4516. ص.
4 أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم 4516. ص.
5 أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم 4495. ص.

الصفحة 5