كتاب كنز العمال (اسم الجزء: 16)

د، هـ - عن أبي هريرة".
46429- "اليمين على ما يصدقك به صاحبك. " ت - عن أبي هريرة".
46430- "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. " د، ك - عن عمران بن حصين".
46431- "إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما 1 عليها. " د - عن أبي هريرة".
46432- "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. " حم، م، د، ن - عن جبير بن مطعم".
46433- "أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. " حم، ت - عن ابن عمر".
46434- "ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام. " حم - عن قيس بن عاصم".
46435- "إذا استلج 2 أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله
__________
1 فليستهما: ومنه الحديث "اذهبا فتوخيا ثم استهما" أي اقترعا. يعني ليظهر سهم كل واحد منكما. أهـ 2/429 النهاية. ب.
2 إذا استلج: هو استفعل، من اللجاج. ومعناه أن يحلف على =

الصفحة 704