قال ابن الجوزي - رحمه الله -: «أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك، {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا}؛ أي: إِن آثر نكاحها، {خَالِصَةً لَكَ}؛ أي: خاصة (¬1). قال الزجّاج: وإِنما قال: {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}، ولم يقل: (لك)؛ لأنه لو قال: (لك)، جاز أن يُتوهَّم أن ذلك يجوز لغير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما جاز في بنات العمِّ وبنات العمَّات» (¬2).
3 - قال تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} (الكوثر).
قال ابن عاشور - رحمه الله -: «ولم يقل: فَصَلِّ لنا؛ لما في لفظ الرَّب من الإيماء إلى استحْقَاقِهِ العبادة لأجل ربوبيَّته فضلًا عن فَرْطِ إِنْعامه» (¬3).
4 - الالتفات (¬4) بأنواعه:
التطبيق:
1 - قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64)} (النساء).
¬_________
(¬1) زاد المسير (3/ 474).
(¬2) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 232).
(¬3) التحرير والتنوير (30/ 574).
(¬4) وهو: نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر، كالعدول عن الغَيبة إلى الخطاب أو التكلم، أو على العكس. انظر: البرهان للزركشي (3/ 314)، التعريفات للجرجاني (ص 35).