كتاب القواعد والأصول وتطبيقات التدبر

ما جرى لهم مما يُقَرِّر ذلك، فلو قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة، لصارت قصة واحدة» (¬1).
3 - قال تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125)} (البقرة).
قال ابن القيم - رحمه الله -: «فإنه ذكر أخص هذه الثلاثة وهو الطواف الذي لا يُشرع إلا بالبيت خاصة، ثم انتقل منه إلى الاعتكاف وهو القيام المذكور في الحج (¬2)، وهو أعم من الطواف؛ لأنه يكون في كل مسجد ويختص بالمساجد لا يتعداها، ثم ذكر الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى ما مَنَع منه مانع أو اسْتُثْني شرعًا» (¬3).
4 - قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)} (البقرة).
«قيل في سبب تقديم الغفور على الرحيم: أن المغفرة سلامة، والرحمة غنيمة، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة» (¬4).
¬_________
(¬1) المواهب الربانية (ص 21).
(¬2) يعني: قوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26)} (الحج).
(¬3) بدائع الفوائد (1/ 81).
(¬4) التعبير القرآني (ص 33).

الصفحة 177