كتاب القواعد والأصول وتطبيقات التدبر

2 - مفهوم المخالفة (¬1)، وهو أنواع:
الأول: مفهوم الحصر (¬2):
التطبيق:
قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9)} (الإنسان).
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثَّناء، خرج من هذه الآية؛ فإن في الحديث الذي في سنن أبي داود: «من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه» (¬3)؛ ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قومٍ بهدية تقول للرسول: اسمع ما دَعَوا به لنا؛ حتى ندعو لهم بمثل ما دَعَوا ويبقى أجرنا على الله» (¬4) (¬5).
¬_________
(¬1) وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 132).
(¬2) الحصر: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة من صيغ الحصر.
(¬3) أصله مخرج في سنن أبي داود (1672)، وصححه الألباني.
(¬4) أخرجه النسائي في الكبرى (10062). وقال الألباني في تخريج الكلم الطيب (239): «إسناده جيد».
(¬5) مجموع الفتاوى (11/ 111).

الصفحة 56