كتاب كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة

كما رَجَم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديّيْن، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده (¬1).

(ب) وإن كان الزَّاني غير مُحصَن؛ فإنه يُجلد مائة جلدة بكتاب اللَّه تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬2)، ويُغَرَّبُ عاماً بسنَّة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
(ج) وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان: الأعلى والأسفل. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:)) من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (((¬4)، ولم يختلف الصحابة في قتله، ولكن تنوعوا فيه (¬5).
المسلك الخامس: حد القذف:
حفظ الإسلام الأعراض من الاعتداء عليها، وجعل عقوبة
¬_________
(¬1) انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 333.
(¬2) سورة النور، الآية: 2.
(¬3) انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 333.
(¬4) أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، 4/ 158، (رقم 4462)، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللواط، 4/ 57، (رقم 1456)، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، (رقم 2564)، 2/ 856، وانظر: صحيح أبي داود، 3/ 844، وصحيح الترمذي، 2/ 76، وصحيح ابن ماجه، 2/ 83.
(¬5) انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 335.

الصفحة 55