كتاب الكامل في ضعفاء الرجال (اسم الجزء: 1)

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عِيسَى وَالْحَدِيثُ لَهُ، وَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ، وَسَرَقَةُ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ عَبد الْوَهَّابِ الضَّحَّاكُ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيد، وأَبُو صالح الخراساني الخاستي الحكم (1) بْنُ المُبَارك، وَأَنْكَرُوهُ عَلَى أَبِي عُبَيد اللَّهِ أَيضًا، عَن عَمِّه، عَنْ عِيسَى.
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيى، حَدَّثَنا أَبُو عُبَيد اللَّهِ، حَدَّثَنا عَمِّي، حَدَّثَنا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَير، عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْجِهَادُ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ فَلا تَخْرُجْ إِلا بِإِذْنِ أَبَوَيْكَ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ، عَن عَمِّه غَيْرُ أَبِي عُبَيد اللَّهِ وَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عنِ ابْنِ عُمَر، وَلَمْ يَذْكُرْ نَافِعًا.
حَدَّثَنَا عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَغَيْرُهُ، حَدَّثَنا أَبُو عُبَيد اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ، يَعني ابْنَ عُمَر، وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَن أَنَس؛ أَن رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الْفَرِيضَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لا يُعْرَفُ عَنْ مَالِكٍ، ولاَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَينة إلا موقوفا مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ، كَانَ أَنَسٌ لا يجهر.
__________
H (1) تحرف في المطبوع إلى: "والحكم"، بزيادة الواو، وأَبُو صالح هو الحكم، وأثبتناه عن "التاريخ الكبير 2/344، و"الجرح والتعديل" 3/128، و"تهذيب الكمال" 7/131.

الصفحة 304