كتاب الكامل في ضعفاء الرجال (اسم الجزء: 6)

، حَدَّثَنا عَبد الْجَبَّارِ بْنُ أَحْمَدَ، قَال: حَدَّثَنا أَبُو الرَّبِيعِ بْنُ أَخِي رُشْدِينٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَر عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِيقَاتِ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ إِذَا خَرَجُوا مِنَ الحرم إلى الحل.
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمد، قَال: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَال: حَدَّثَنا ابْنُ نَافِعٍ، قَال: حَدَّثني عَاصِمُ، عنِ ابْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاثِ لَيَالٍ إلاَّ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.
- وَبِإِسْنَادِهِ؛ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ: لاَ تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ.
حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ عَبد الله بن حفص، قَال: حَدَّثَنا ابن كاسب، قَال: حَدَّثَنا ابْنُ نَافِعٍ، عَن عَاصِمِ بْنِ عُمَر عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: مَا قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبد اللَّهِ الْكُوفِيُّ، قَال: حَدَّثَنا أَحْمَد بْن مُحَمد بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَن عَاصِمِ بْنِ عُمَر عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَن عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.
وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَر عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ قال

الصفحة 399

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text