كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 3)

إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم فَلاَ يَامُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لها الجماعة كانت تحيي الليل ماتت عام ثلاث وثمانين والرجال كلهم بصريون. قوله (انجزي) بفتح المثناة الفوقانية وكسر الزاي غير مهموز وحكى بعضهم الهمز ومعناه انقضى وبه فسر قوله تعالى (ولا تجزي نفس عن نفس شيئاً) ويقال هذا الشيء يجزي عن كذا أي يقوم مقامه (وصلاتها) بالنصب قوله (أحروربة) بفتح المهملة وضم الراء الأولى المخففة وهي نسبة إلى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة وكان أول اجتماع الخوارج بها قال الهروي تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها فمعنى قولها أهارجية أنت لأن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض وهو خلاف الإجماع والاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام انكاري أي هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة، فإن قلت حرورية خبر المبتدأ الذي هو أنت فلم قدم عليه، قلت ليفيد الحصر أي أحرورية أنت لا غير حرورية أي خارجية لا سنية وفي بعضها بالنصب فلابد من تقدير ناصب نحو كنت أو صرت حرورية وأنت حينئذ تأكد، قوله (مع النبي صلى الله عليه وسلم) فإن قلت ما معنى المعية. قلت معناها مع وجود النبي أي في عهده والغرض بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على حالهن من الحيض وتركهن للصلاة في أيامه وما كان يأمرهن بالقضاء ولو كان القضاء واجباً لأمرهن به، قوله (فلا تفعلي) أي القضاء ولو كان واجباً لما قررهن على ذلك إذ التقرير على ترك الواجب حرام ولفظ أو للشك والظاهر أنه من معاذة قال ابن بطال مغني تجزي تقضي ولذلك سمي يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم يوم القضاء وهذا الحديث أصيل إجماع المسلمين أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا خلاف بين الأئمة فيه إلا لطائفة من الخوارج وقال معمر قال الزهري تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قلت عمن قال اجتمع المسلمون عليه وليس في كل شيء يجد الإسناد النووي أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وعلى أنه لا يجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وعلى أنه يجب عليهما قضاء الصوم والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف قضاء الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة قوال أصحابنا كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضي إلا ركعتي الطواف وقالوا ليس الحائض مخاطبة بالصوم وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد وذكر بعضهم أنها مخاطبة به مأمورة بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة

الصفحة 193