باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلاَمُ
وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ. وَقَالَ الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى.
1275 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابن عامر) تقدم في باب الصلاة في كسوف القمر و (عبد الله بن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وسكون التحتانية وبالمهملة في باب الفهم في العلم (رجل) هو عم جابر و (على حده) نحو العدة بتخفيف الدال أي على حياله أي منفرداً (باب إذا أسلم الصبي فمات). قوله (شريح) بضم