بَاب الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ
1735 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً ح حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وسكون التحتانية وبالنون قبيلة {واقضوا لله} أي اقضوا حق الله فالله أحق بوفاء حقه من غيره وفيه جواز القياس وأن الحج الواجب كالدين الواجب يقضى وإن لم يوص به , فإن قلت الترجمة في حج الرجل عن المرأة وهذا هو حج المرأة عن المرأة , قلت يلزم منه بترجمة بالطريق الأولى وفي بعض التراجم المرأة تحج عن المرأة , قال ابن بطال خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو لفظ {اقضوا لله} لأنه يصح للمذكر والمؤنث, قوله {سليمان بن يسار} ضد اليمين {والفضل}