بَاب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ وَقَالَ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَاكُلَ وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبالمعجمة و (عبد الله بن وهب) تقدماً. قوله (ويلك) كلمة عذاب و (ويح) كلمة رحمة. وقال النووي: هما بمعنى واحد ومر الحديث في باب ركوب البدن في الحج وهذه مسألة معروفة في الأصول أن المخاطب هل يدخل في عموم خطابه أم لا. قوله (فلم يدفعه) إشارة إلى رد ما قال