كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 19)

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا تَشْتَرِطْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
4826 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

بَاب الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4827 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف ابن عامر و (ما استحللتم به) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق، قوله (زكرياء) هو ابن أبى زائدة و (أختها) أي ضرتها لأنها أختها في الدين ومعناه نهى المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من نفقته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفة مجازا مر في كتاب الشروط قوله (رواه) فإن قلت ما فائدة هذا القول وقد روى الحديث مسندا عن عبد الرحمن بما يدل عليه قلت الحديث من مرويات أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه عبد الرحمن عن النبي صلى الله

الصفحة 112