كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: المقدمة)

جزء /صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة٣/ ١٤٧ ١٣ بعد قوله: لا (يصح البيع ماضيًا كان القبول، مثل: أبعتني، أو ليتك أو لعلك).٣/ ١٤٩ الأخير بعد قوله: بإعطائهم دراهم (بدراهم).٣/ ١٥٠ ٩ بعد قوله: ومن استولى على ملك (رجل).٣/ ١٥٠ ١٣ بعد قوله: شراء ما يوفي (منه).٣/ ١٥١ ٧ بعد قوله: ويحرم على الولي (إذنه).٣/ ١٥١ ٩ بعد قوله: ولي (لهما).٣/ ١٥٣ ٢ بعد قولة: بأقراصه (ولم يعرف).٣/ ١٥٣ ٥ بعد قوله: سئل عن (ثمن).٣/ ١٥٣ ٨ بعد قوله: أو ما لا نفع (فيه).٣/ ١٥٨ ١٦ بعد قوله: وإلا لم بصح (لأنه بيع دين بدين كسلم أي يصح البيع بالوصف كما يصح).٣/ ١٥٩ ٨ بعد قوله: كحكمه (وحكمه).٣/ ١٥٩ ١٠ بعد قوله: وإلا (فلا).٣/ ١٥٩ ١٩ بعد قوله: أي مثل (بيع).٣/ ١٦٠ ٦ بعد قوله: صحة بيع (بقاع).٣/ ١٦٠ ٢١ بعد قوله: بملك الأرض (بل).٣/ ١٦١ ٢١ بعد قوله: الذهب والفضة (والصفر).٣/ ١٦٢ الأخير بعد قوله: معدوم هنا (أو لقادر على أخذه أي المغصوب منه أي من غاصبه، فيصح البيع لعدم الغرر، وإمكان قبضه، فإن عجز بعد البيع المشتري الذي كان قادرا حينه عن تحصيله ثم تبين عجزه حال البيع فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر -كما تقدم).

الصفحة 43