كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: المقدمة)
جزء /صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة٤/ ٤٦١ ٨ بعد قوله: لأب (كما أنه لا شيء للأختين لأب).٤/ ٤٨٠ ١٧ بعد قوله: الصحيح (أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته عالمة بالتعليق فكطلاق الصحيح).٤/ ٤٨٢ ٢٣ بعد قوله: في عموم (قوله تعالى: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عن عدة تعتدونها} ويكمل لها الصداق، فيتقرر كله بالموت عقابًا).٤/ ٤٨٦ ١٧ بعد قوله: في المال (وما يقصد به المال).٤/ ٤٩٤ ١٢ بعد قوله: معتق بعضه (بقدر حرية بعضه).٤/ ٤٩٤ ٢٥ بعد قوله: فبنصفه (الحر يحجبها عن نصفه يبقى لها سدس ونصف سدس، وذلك ربع، والباقي وهو ثلث).٤/ ٥٢٨ ٩ بعد قوله: واحدة منها (لم تعتق الأخرى بذلك بل لا بد من القرعة كما لو أعتقها أي أعتق واحدة منهما).٥/ ٢٤ ٥ بعد قوله: إنما تعوذ من (فتنته كما تعوذ من فتنة).٥/ ٢٧ ١٥ بعد قوله: من المغنم وهو (شيء).٥/ ٤٩ ٧ بعد قوله: وإذا (لم يصح منها).٥/ ٨٩ ١١ بعد قوله: صح نكاح، (البنت وبطل نكاح).٥/ ٩٨ ٢ بعد قوله: للنكاح على شرط (ولا يجوز وقفه على شرط).٥/ ٩٨ ١٣ بعد قوله: أو شرطت (أن لا تسلم نفسها إليه).٥/ ١٠٧ ٢٠ بعد قوله: محلًا للوطء (فأشبه الوطء).