كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: المقدمة)

جزء /صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة٥/ ١٢٨ ٤ بعد قوله: في عدتها (ثم لم تسلم في عدتها).٥/ ٢٣٠ ٧ بعد قوله: مال الخلع (أو الطلاق، فإن كان الخلع).٥/ ٢٣١ ١٣ بعد قوله: ليس المقصود منه (الفرقة، وإنما يقصد منه).٥/ ٢٣٢ ١١ بعد قوله: عند الحاجة إليه (لسوء خلق المرأة أو).٥/ ٢٤٧ ١ بعد قوله: مماثلة لفظها (قلت: وكذا لو قال: أنت طالق ونوى من وثاق ونحوه، وإن كانت نيةٌ أو سبب اليمين يقتضي قولًا غير هذا عمل به على قياس ما يأتي في جامع الأيمان).٥/ ٢٤٨ ١٩ بعد قوله: طلقت (أو أنت طالق طلاقًا ليس بشيء، طلقت. أو أنت طالق طلاقًا لا يلزمك، طلقت. أو قال لها: أنت طالق لا).٥/ ٢٥٧ ٢٠ بعد قوله: أوقعته بلفظ (الصريح وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة؛ لأنه أقل ما يقع عليه الاسم).٥/ ٢٧٥ ١٨ بعد قوله: معلق بالموت (وقد وجد، ويكون وقوعهما معًا؛ لأن كل واحد منهما معلق بالموت).٥/ ٢٧٩ ١ بعد قوله: اليوم الثالث (لتحقق مجيء الثلاثة).٥/ ٢٩٠ ١٤ بعد قوله: إرادة التعليق، وإنما (حذف الفاء وهي مرادة لدلالة الكلام عليها، ويجوز أن يكون).٥/ ٢٩٥ ١١ بعد قوله: قاعدة أصولية وهي ما (إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو بارتكاب مجاز النقصان، فارتكاب مجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة، ذكره جماعة من الأصوليين انتهى. قلت: الوجه الأشهر إنما هو مخرج على ارتكاب مجاز الزيادة كما تقدم، وإذا قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق، وقيده بوقت كاليوم أو الشهر فمضى الوقت المعين ولم يطأهن، أي: يطأ واحدة منهن طلقن ثلاثًا ثلاثًا؛ لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر لم يطأهن يطلقن بكل واحده طلقة طلقة؛ وإن وطأ ثلاثا منهن وترك واحدة لم تطلق المتروكة؛ لأنه ليس لها ضرة لم توطأ. وتطلق الموطوءات طلقة طلقة؛ لأن لهن ضرة لم توطأ. وإن وطئ اثنتين طلقتا طلقتين طلقتين؛ لأن لهما ضرتين لم توطأا. وطلقت المتروكتان طلقة طلقة كل واحدة بالأخرى . . . . . إلى قوله . . . . وكأنت طالق مع انقضاء عدتك أو مع موتي . . . ) وهذا الموضع أكبر سقط وقع في هذا الكتاب، وهو يعادل قدر أربع صفحات من المطبوع.

الصفحة 50