كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: المقدمة)

جزء/ صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة٥/ ٤٩٩ ٢١ بعد قوله: إليها حقها (لزوال المانع، ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازبة، فإن تزوجت فلا حق لها).٥/ ٥٢٥ ٧ بعد قوله: ومات المجروح (أو قتل عبد عبدًا أو جرحه ثم عتق القاتل أو الجارح ومات المجروح).٥/ ٥٢٨ ٢١ بعد قوله: فأكثر من وطئهما (ويلحقهما نسبه بأن كان لها شبهة في وطئها أو أحدهما زوجًا أو سيدًا والآخر بشبهة).٥/ ٥٣٢ ٢٤ بعد قوله: على غرة (كالذي يخدع إنسانًا فيدخله بيتًا أو نحوه فيقتله ويأخذ ماله).٦/ ٣١٥ ١٥ بعد قوله: فيما أشكل عليه (وإذا حدثت حادثة سألهم عنها).٦/ ٣٣٨ ٤ بعد قوله: في باب التأويل (ولا يحلف في مختلف فيه لا يعتقده نصًّا، أي نص عليه أحمد، وحمله -أي النص- الموفق على الورع دون التحريم).٦/ ٣٥٤ ٩ بعد قوله: مقتضاه (أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق أولى، وهو كالصريح في كلام الاختيارات، وظاهر إطلاق غيره. وقيد في المنتهى مما إذا كان في غير عمله).٦/ ٣٥٥ ١٧ بعد قوله: لم يهجم (عليه في بيته أن يحرم. وفي التبصرة: إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجرم عليه وأخرجه ونصه: يحكم بعد ثلاثة أيام، جزم به في الترغيب وغيره وسمعت البينة على الممتنع ببينته كغيره وحكم بها).

الصفحة 53