كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: المقدمة)

جزء/ صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة٦/ ٣٩٢ ١١ بعد قوله: بلا بينة (لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الببنة على المدعي واليمين على من أنكر" إلا أن يعرف أن سبب يده).٦/ ٤٠١ ٩ بعد قوله: أسبقهما (تاريخًا بأن قال كل من البيتين أنه أعتق فلانًا ولم تؤرخ، أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى عتق أحدهما بقرعة).٦/ ٤٢٣ ٤ بعد قوله: بمدح خمر (أو بمرد أو بامرأة معينة محرمة ويفسق بذلك، أي بالإفراط بالمدح عند الإعطاء، والذم عند المنع).٦/ ٤٣٠ ٦ بعد قوله: ولو بعد عزله (ولا شهادة الوكيل لموكله، ولا شهادة الشريك لشريكه والأجير لمستأجره فيما هو وكيل فيه أو شريك فيه أو مستأجر فيه، ولو بعد العزل في).٦/ ٤٤٢ ١٢ بعد قوله: يوجب نقضه (لأنهما إن قالا: عمدنا فقد شهدا على أنفسهما بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم، فلا ينقض، كما لو شهد فاسقان بما يوجب نقضه).٦/ ٤٥١ ٤ بعد قوله: ويرتدع به (غيره، زاد بعضهم: وبهيئة كتحليفه قائمًا مستقبل القبلة).

الصفحة 55