كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: المقدمة)

جزء/ صفحة سطر الكلمات والعبارات الزائدة٥/ ١٢٣ ١٣ بعد قوله إسلام أربعة (قال في المحرر: ولو اختار أولًا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربعة).٥/ ١٤٧ ١٠ بعد قوله: يعني الخلع (قبل الدخول).٥/ ٢١٠ ٢٥ بعد قوله: لأنه أسهل منه (فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة وبلغا إلى المشاتمة بعد الحكمين لأنه أسهل منه).٥/ ٢٤٥ ٨ بعد قوله: ثلاث لأنه (طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم. وحكى ابن المنذر عن علي: أنه يقع ثلاثًا لأنه).٥/ ٢٥٥ ٦ بعد قوله: أو ثلاثًا (لأنها كناية خفية، فيرجع في قول مما يقع بها إلى نيته كسائر الكنايات الخفية).٥/ ٤٦٥ ١٤ بعد قوله: حملت منه (بنظير ما أنفق، فإن مضت الثلاثة أشهر ولم يبن حملها رجع عليها إلا).٥/ ٥١٩ ٢٢ بعد قوله: يقتل غالبًا (وإن كانت الأرض غير مسبعة ولا ذات حبات لزمته الدية؛ أنه فعل ما لا يقتل غالبًا).

الصفحة 62