كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
وروى عبد الله بن جعفر قال: "كان أحب ما استترَ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجَتِهِ هدفٌ أو جَائشُ (¬١) نخلٍ" رواه مسلم (¬٢)، وفسر (¬٣) بأنه جماعة النخل، لا واحد له من لفظه.
(و) يسن (طلبه مكانًا رخوًا) بتثليث الراء، والكسر أشهر، أي: لينًا هشًا (لبوله) لخبر أي موسى قال: "كنت معَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذاتَ يوم، فأرادَ أن يبول فأتى دَمِثًا في أصلِ جدَارٍ فبَالَ، ثم قال: إذا بالَ أحدُكم فلَيرتد لِبَوله" رواه أحمد وأبو داود (¬٤).
---------------
= حديث ٦٦٨، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١/ ١٢٧): حديث ١٣٨. وفي شرح معاني الآثار (١/ ١٢١ - ١٢٢)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٢٥٧)، حديث ١٤١٠، والبيهقي: (١/ ٩٤)، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١١٨)، والحديث حسنه النووي في المجموع (٢/ ٨١)، والحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٥٧). وقال في التلخيص الحبير (١/ ١٠٣): ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي، ولا يصح، والرواي عنه حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. ا هـ.
(¬١) كذا في الأصول بالجيم. وصوابه بالحاء كما في صحيح مسلم وغيره، وفي "القاموس": ص / ٧٦٢. والحائش: جماعة النخل لا واحد له.
(¬٢) في الحيض، حديث ٣٤٢.
(¬٣) في (ح) و (ذ): وفسره.
(¬٤) أحمد: (٤/ ٣٩٦، ٣٩٩، ٤١٤)، وأبو داود في الطهارة، باب ٢، حديث ٣، ورواه -أيضًا- الطيالسي (٧١)، حديث ٥١٩، والحاكم (٣/ ٤٦٦) وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي (١/ ٩٣ - ٩٤) وذكره الترمذي في آخر باب ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب (١/ ١٣١) فقال: ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرتاد لبوله مكانًا كما يرتاد منزلًا. وقال النووي في المجموع (٢/ ٨٦): ضعيف، رواه أحمد وأبو داود عن رجل عن أبي موسى. ا هـ.